كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



قال طائفة: مات شبابة سنة ست ومائتين.
أخبرنا جماعة إجازة قالوا:
أخبرنا عمر بن طبرزد أخبرنا ابن الحصين أخبرنا ابن غيلان أخبرنا أبو بكر الشافعي حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة حدثنا ابن زبر حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت:
أهللت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعمرة في حجته.
قال الزهري: وسمعت غيرها يقول:
أهل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعمرة وحجة (1) .
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله- وذكر شبابة- فقال:
روى عن: شعبة عن قتادة عن الحسن عن أنس:
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- جلد في الخمر.
قال: وهذا ليس بشيء رواه: غير واحد عن شعبة عن قتادة عن أنس (2) .
قيل لأبي عبد الله: وروى عن: شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي في الدباء.
فقال: وهذا إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج.
__________
(1) انظر البخاري 3 / 431 و432 في الحج: باب من ساق البدن معه ومسلم (1227) و(1228).
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " 2 / 107: وإنما قلنا: إنه: صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة في ذلك ثم سردها وخرجناها هناك فانظرها فيه 2 / 107 117.
(2) روى حديث الجلد في الخمر من طريق شعبة عن قتادة عن أنس البخاري 12 / 54 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شاربي الخمر ومسلم (1706) في الحدود: باب حد الخمر والترمذي (1443) وقد قال الحافظ في " الفتح " 12 / 54 عن السند الذي فيه الحسن بين قتادة وأنس بعد أن نسبه للنسائي: إنه من المزيد في متصل الأسانيد.
(3) في الأصل: حديث الحديث والصواب ما أثبت قال الحافظ ابن رجب في " شرح العلل " 1 / 442 443: حديث شبابة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه وأما رواية عبد الرحمن =